محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". مسئولية .
الموجز
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
القاعدة
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة صلاح الجبالى وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ذى القعدة سنة 1424 ه الموافق 6 من يناير سنة…

