نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام المطعون ضده الثالث في الدعوى أمام محكمة الموضوع وعدم توجيه ثمة طلبات إليه ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشئ وتأسيس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به . أثره . اختصامه في الطعن غير مقبول .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليه ثمة طلبات ، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يبد دفاعاً فيها ولم يحكم عليه بشئ ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي /فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج أحمد عبد الله و محمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة أمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من المحرم سنة 1440 ه الموافق 24 من سبتمبر سنة 2018 .أصدرت القرار الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

