إيجار " إيجار الأماكن " . اختصاص .
الموجز
طلب عدم الاعتداد بربط الضريبة العقارية على عقار استنادا لعدم الانتفاع به لكونه لازال تحت الإنشاء . منازعة في خضوع عقار الطاعن للضريبة العقارية . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظرها وليس مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب عدم الاعتداد بربط الضريبة العقارية على عقار النزاع لعدم خضوعه لها لعدم الانتفاع به لأنه لازال تحت الإنشاء ولتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولم يتعرض في دعواه للمنازعة في تقدير القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير أو يطعن على قرار مجلس المراجعة في هذا الشأن ومن ثم فإن الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون منازعة في مدى خضوع عقار الطاعن للضريبة العقارية مما يختص بنظرها القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف طلبات الطاعن بأنها طعن في قرار مجلس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية على عقار النزاع وخلص إلى عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها وانعقاد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحمــــــــــد كمــــــــــال حمـــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / حسام المصيلحى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13 من جمادى…

