دعوى " الصفة فيها " . نقض " الخصوم فيه " .
الموجز
اختصام المطعون ضده في الطعن بالنقض . عدم كفايته . سبق اختصامه في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب توافر مصلحة له في الدفاع عن الحكم حين صدوره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة وعدم الحكم عليه بشئ وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، ولم يحكم عليه بشئ وكان الطاعن بصفته لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

