نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل "
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وكان بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من فبراير سنة 2013 () --------- الطعن رقم 2600 لسنة 71 القضائية :- --------------------------------------- ( 1 , 2 ) استئناف " الأثر الناقل للأستئناف " . حكم " إصداره " الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل المحكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ( الطعن رقم 2600 لسنة 71 ق جلسة…

