اثبات
الموجز
اثبات.شاهد.تجزئة اقواله.اخذ المحكمة بما تطمئن اليه من تلك الاقوال دون ان تكون ملزمة بالتعليل.
القاعدة
للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه . و ما دامت هى في ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين في حكمها علة له ، إذ أن سببه الأساسى معلوم غير محتاج إلى بيان و هو إطمئنانها للجزء الذى أخذت به و عدم إطمئنانها لما لم تر الأخذ به ، فإنها متى حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق في ناحية و كاذب في ناحية أخرى يحق لها أن تقرر ذلك في حكمها و لو لم يكن له لديها أية علة ظاهرة . ( الطعن رقم 629 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

