دعوى " الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى يوسف فهمى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1433 ه الموافق 26 من يناير…

