دعوى " ترك الخصومة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . سريانه بالنسبة للباقين . وجوب إعمال المحكمة هذا الأثر من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج ، على حسين جمجوم يوسف عبد الحليم الهته ، محمد ذكى خميس ( نواب رئيس المحكمة ) أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 14 من ربيع أول سنة 1423 ه الموافق 26 من مايو سنة 2002 م .…

