حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ٦٦٤۹ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۳/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.