أموال عامة " صفة المال العام " " انتهاء التخصيص للمنفعة العامة "
" الأموال المملوكة للدولة : اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب : الحيازة المكسبة للملكية : من شروطها : كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الخطأ في تطبيق القانون " "بطلان الحكم ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . ملكية " قيود الملكية : القيود الواردة على حرية التملك : عدم جواز تملك أموال الدولة العامة بالتقادم " " أسباب كسب الملكية : من أنواع الم
الطعن
رقم ۱٤٤٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.