نقض . آثار الطعن بالنقض
الموجز
نقض . آثار الطعن بالنقض الخروج عن مبدأ تقيد المحكمة بصفة الطاعن . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن عن الاخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسبابا لطعنه . المادة 435/2أ . ج
القاعدة
إن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن و لو لم يقدم أسبابً لطعنه عملاً بنص المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1958 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (192) طعن رقم 1027 سنة 28 القضائية (أ)حكم. البيانات الواجبة في تسبيب الأحكام. وجوب بيان نص القانون الذي حكم بموجبه. نقض. طعن. حالات الطعن. بطلان الحكم. بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها. (ب) نقض. آثار الطعن بالنقض. الخروج عن مبدأ تقيد المحكمة…

