الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " بطلانه " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب " . مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " .الطعنرقم ٦۹٥٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٦/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول