أحوال شخصية " نسب ". دعوى " سماع الدعوى ".
الموجز
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة ، يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ، إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمد عبيد ، صالح محمد العيسوى ، محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / معتز أبو العز و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأثنين 29 صفر سنة 1428 ه…

