تعويض " التعويض عن الضرر المادى : تفويت الفرصة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مسئولية .
الطعن
رقم ٥۱۹٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.