التزام " الالتزام بدفع الضريبة " . قانون .
الموجز
الالتزام بدفع الضريبة التزام قانونى مصدره المباشر هو القانون ذاته . تعيين أركانه وبيان أحكامه . يرجع في شأنها إلى القوانين الخاصة بالضرائب .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانوني ويعين أركانه ، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضريبة ، وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية الخاصة بالضرائب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و مـحـمـد عـبـدالـعـظـيـم عـقـبــة " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أشرف الجزار . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من صفر سنة…

