شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش

الطعن
رقم ۳٦۷ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲۹۲

الموجز

(ا)تفتيش.بطلانه.اخذ المحكمة بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه.لا مانع .مثال. (ب)تفتيش.مفتش الانتاج.ضبطالاصناف المغشوشة يدخل في حدود عمله.دخوله محلا للبحث عن سجاير اجنبية مهربة ومسروقة من الجيش.عثوره على كمية من سجاير مصنوعة من دخان مخلوط .اشتباهه فيها.من واجبه ضبطها وارسالها الى التحليل.اتضاح انها تحوى مادة مخدرة .العثور على المادة المخدرة نتيجة تفتيش صحيح.

القاعدة

لا مانع من أن تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و لو كان هذا التفتيش في حد ذاته باطلاً . فإذا كان الثابت أن المتهم إعترف في التحقيق و أمام المحكمة بحيازته للسجاير التى تحوى المخدر و التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش . 2) إذا دخل مفتش الإنتاج محل المتهم للبحث عن سجاير أجنبية مهربة و مسروقة من الجيش فإنه يكون قد دخله بوجه قانونى . فإذا هو وجد كمية من السجاير مصنوعة من دخان مخلوط فإشتبه فيها فإن من حقه ، بل من واجبه ، أن يضبطها و يرسلها للتحليل ما دام ضبط الأصناف المغشوشة من عمله . و إذا إتضح بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة فإن العثور على هذه المادة لا يكون نتيجة تفتيش باطل بل نتيجة تفتيش صحيح . ( الطعن رقم 367 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا