تفتيش
الموجز
(ا)تفتيش.بطلانه.اخذ المحكمة بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه.لا مانع .مثال.
(ب)تفتيش.مفتش الانتاج.ضبطالاصناف المغشوشة يدخل في حدود عمله.دخوله محلا للبحث عن سجاير اجنبية مهربة ومسروقة من الجيش.عثوره على كمية من سجاير مصنوعة من دخان مخلوط .اشتباهه فيها.من واجبه ضبطها وارسالها الى التحليل.اتضاح انها تحوى مادة مخدرة .العثور على المادة المخدرة نتيجة تفتيش صحيح.
القاعدة
لا مانع من أن تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و لو كان هذا التفتيش في حد ذاته باطلاً . فإذا كان الثابت أن المتهم إعترف في التحقيق و أمام المحكمة بحيازته للسجاير التى تحوى المخدر و التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش . 2) إذا دخل مفتش الإنتاج محل المتهم للبحث عن سجاير أجنبية مهربة و مسروقة من الجيش فإنه يكون قد دخله بوجه قانونى . فإذا هو وجد كمية من السجاير مصنوعة من دخان مخلوط فإشتبه فيها فإن من حقه ، بل من واجبه ، أن يضبطها و يرسلها للتحليل ما دام ضبط الأصناف المغشوشة من عمله . و إذا إتضح بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة فإن العثور على هذه المادة لا يكون نتيجة تفتيش باطل بل نتيجة تفتيش صحيح . ( الطعن رقم 367 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )

