إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتغيير استعمال العين المؤجرة " " بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۱۲٤٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٦/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.