استئناف
الموجز
(ا)استئناف.حكم في معارضة.ميعاد استئنافه.يبدا من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.متى ترجع المحاكم الجنائية الى احكام قانون المرافعات ؟عند خلو قانون تحقيق الجنايات من نص صريح.(المادة 177 تحقيق ).
(ب)استئناف.عدم رفعه في الميعاد القانوني .الاحتجاج بقيام عذر.تقدير العذر.موضوعى.
القاعدة
إن المحاكم الجنائية لا ينبغى لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على إعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلو قانون تحقيق الجنايات من النص . و لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الإستئناف في مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ - بالنسبة للمتهم - إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الغيابى الذى يصدر في المعارضة - سواء أكان صادراً بإعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه - لا تجوز فيه المعارضة ، فإن إستئناف هذا الحكم يكون خاضعاً من حيث الميعاد لحكم هذه المادة ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . 2) إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف في عدم رفع إستئنافه في الميعاد القانوني من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل . ( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )

