شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .

الطعن
رقم ٤۳٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۱/۰٦⁩

الموجز

شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها ماهيتها . المواد 1 ، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام . ثبوت الملكية الكاملة للدولة لاسهم الشركة الطاعنة خلال فترة المحاسبة الضريبية . أثره . تمتعها بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.

القاعدة

مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد 154 في 13 يوليو سنة 1993 أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة 1998/2004 تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة 21/أ من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــــى ثابـــــــــت عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر فاروق الهوبى . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من ربيع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا