ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .
الموجز
شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها ماهيتها . المواد 1 ، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام . ثبوت الملكية الكاملة للدولة لاسهم الشركة الطاعنة خلال فترة المحاسبة الضريبية . أثره . تمتعها بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
القاعدة
مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد 154 في 13 يوليو سنة 1993 أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة 1998/2004 تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة 21/أ من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــــى ثابـــــــــت عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر فاروق الهوبى . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من ربيع…

