تعويض . عقد " تسجيل العقد " . ملكية " نزع الملكية " .
الموجز
المشترى بعقد غير مسجل لا يعد مالكاً للعقار في مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 . أثره . انتفاء صفته في اقتضاء التعويض عن نزع الملكية .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشترى بعقد غير مسجل لا يعد مالكاً للعقار في مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 ومن ثم تنتفى صفته في اقتضاء التعويض عن نزع الملكية .

