صلح " أركان الصلح " .
الموجز
الصلح . ماهيته . عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بنزول
كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه . م 549 مدنى . أثره . حسم
المنازعات التى تناولها و انقضاء الحقوق و الادعاءات التى نزل عنها المتعاقدان .
م 553 مدنى .
القاعدة
إن المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه ، كما تنص المادة 553 منه على أنه " 1 تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، 2 ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ".
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى فتحى حنضل و جرجس عدلى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة السيد / طلبه مهنى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من شوال سنة 1422 ه الموافق 13 من يناير سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى :…

