نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
إيراد الطاعنة بسبب نعيها عبارات شابها الغموض والجهالة لم تكشف عن العيب الذى تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد أوردت بسبب النعى ( النعى على الحكم المطعون فيه بالنقض ) عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن العيب الذى تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه إذ لم تبين أسباب الحكم الغير كافية لحمل قضائه فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاَ ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد الوهاب وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 4 من المحرم سنة 1428 ه الموافق 23 من يناير سنة 2007 م أصدرت…

