حكم " عيوب التدليل :مخالفة الثابت في الأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى . عقد " تفسيره ، فسخه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ". نقض .
الطعن
رقم ٤٦۳۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.