اختلاس اشياء محجوزة
الموجز
اختلاس اشياء محجوزة.علم المتهم بان الاشياء التى اختلسها محجوزة.الاعتماد فىاثباته على اقوال الحارس.تمسك المتهمبعدمجواز الاثباتفى هذه الجريمة بغير الكتابة.لا وجه له.
القاعدة
إنه لما كانت المحكمة في المواد الجنائية لها - بحسب الأصل - أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة في صدد إثبات علم المتهم في جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس في هذا العلم . و لا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة . ( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

