أموال " استثمار المال العربى والأجنبى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . رسوم . رهن . شهر عقارى . عقد .
الموجز
الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/4 من ق 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمضافة بق 32 لسنة 1977 . عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية . شموله العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة مالكاً لمشروع واحد أو أكثر . المادتان 23/4 ق 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المضافة بق 92 لسنة 1977 ، 36 / فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977.
القاعدة
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمضافة بالقانون 32 لسنة 1977 والفقرة الأخيرة من المادة 36 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 يدل على أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 سالف الذكر لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية بل يشمل العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحد أو أكثر من مشروع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال أحمــد عبد الحميـد و مجــدى مصطفــى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / جمال سعد . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 24 من…

