نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلات الصادرة من الطاعنين إلى من أوكله في رفعه حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . م255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك ذكر رقمها في توكيل آخر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ......... المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم....... توثيق مصر الجديدة الصادر له من السيدة/ سامية صموئيل سابا عازر بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل رقم ....... توثيق مصر الجديدة إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيلة الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، بما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة" وأيمن حجاج بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الفتاح . وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من ذى القعدة سنة 1433 ه…

