حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع والقانون". ملكية . نقض " رقابة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۳٦٤٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.