عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : سلطة جهة العمل : تقارير الكفاية : إنهاء خدمة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۹۱۱۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.