إثبات " الاقرار ".
الموجز
الاقرار غير القضائي . خضوع قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر أن الإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ، متى كان تقديرها سائغاً
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمد عبيد ، صالح محمد العيسوى ، محمد عبد الراضى عياد " نواب رئيس المحكمة " وعرفة أحمد دريع وحضور السيد رئيس النيابة / حسام شكرى و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأثنين 28 ربيع أول سنة 1428 ه الموافق 16…

