عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: أجر: المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۳۲۱۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.