حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ".
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتاً . إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوه الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، منصور الفخرانى صلاح المنسى و حمدى الصالحى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو محمد خلف الله . والسيد أمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء غرة صفر سنة 1438 ه الموافق…

