إجراءات. محاكمة.
الموجز
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمنة بالجلسة. إدانة المتهم دون سماع شهود في أي من درجتي التقاضي ودون إجراء أي تحقيق. بطلان الحكم .
القاعدة
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد في محضره، دون أن تبين السبب في عدم سماعه بالجلسة في أي من درجتي التقاضي، أو تجري أي تحقيق في الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين. (146) القضية رقم 1955 سنة 24 القضائية إجراءات. محاكمة. الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة. إدانة المتهم دون سماع شهود في أي من درجتي التقاضي ودون إجراء أي تحقيق. بطلان الحكم. الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم…

