نقض " أسباب الطعن " " أسباب يخالطها واقع "
الموجز
النعى الذى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع . عدم جواز أثارته لاول مره أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر - في قضاء النقض – أنه إذا كان سبب النعى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فأنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ، محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / اسامة نصار وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأول سنة 1422 ه الموافق 29من مايو سنة 2001 م أصدرت الحكم…

