نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة ما يدل على سبق تمسكها أمام محكمة ثانى درجة بعدم استحقاق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها للتعويض عن الضرر المادى لانتفاء إعالة المتوفى لها . سبب جديد . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من هذا الدفاع ( أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الزوجة والأولاد القصر بتعويض عن الضرر المادى دون أن يتحقق من إعالة المتوفى لها ولم يرد الحكم على دفاعها بعدم استحقاقها ذلك التعويض لانتفاء هذا الشرط ) ولم تقدم الطاعنة ما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة ثاني درجة .(3) فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

