الرئيسيةالأحكامعقد . أموال . استثمار المال العربى والأجنبى . رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر " الإعفاء منها " . حكم .الطعنرقم ۸۱۸٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰٦/۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول