محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع " .
الموجز
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . إنطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو مناقض لما أثبته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور منصور الفخرانى و حازم شوقى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد دسوقى . والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1437 ه الموافق 7 من يونيه سنة…

