إثبات . ملكية " أسباب كسب الملكية " .
الموجز
قيد أسم الشخص في سجلات الحيازة بالجمعية الزراعية . عدم صلاحيته سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نائبى رئيس المحكمة جمال مدحت شكرى و عبد الله عبد المنعم عبد الله بحضور السيد رئيس النيابة / حاتم أحمد شميلة . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432 ه…

