تأمين" التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ". تعويض " مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ". حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام : شروط الحجية ". مسئولية " مسئوزلية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ".
الطعن
رقم ۱۲۱۰٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.