تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " " مبلغ التأمين الذى تلزم به شركات التأمين بق 72 لسنة 2007 : حالاته : الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم : إثباته " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " من صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور عما يلحقه من ضرر من حوادث النقل السريع " .
الطعن
رقم ۱۰۲٤٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.