محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " . خبرة . دعوى " الدفاع في الدعوى " .
الموجز
طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها . عدم إجابة الخصم ندب خبير . قضاء ضمنى برفض هذا الطلب .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى إذ أن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفضه مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه ، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى إجابة الخصم ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / حاتم سنوسى والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 ربيع الآخر سنة 1425 ه الموافق 12 يونيه سنة 2004 م .…

