الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " التطيق للضرر " " الطاعة " . حكم " " تسبيب الحكم : مايعد قصورا " .الطعنرقم ۸۳ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٤/۲۸الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول