الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف " لجنة القسمة ". اختصاصها ".الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول