نقض " الوكالة في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
(1) وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشراً من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . لازمه . أن تكون تلك الوكالة تسمح بتوكيل محامين للطعن بالنقض . عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الطعن للحكم . لتحقيق المحكمة من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، كما أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى و محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد المجيد العشرى وأمين السر / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 16 من المحرم سنة 1432ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2010م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3880 لسنة 67 ق…

