حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ( محكمة الموضوع ) إن إبتنت قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى كان حكمها معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " ود/ طه أحمد عبد العليم بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عميره . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 26…

