نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
اختصام المطعون ضده الثانى بصفته برغم عدم القضاء له أو عليه بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن به . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى " بصفته " لم يقض له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل إختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " ود/ طه أحمد عبد العليم بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عميره . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 26…

