نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
عدم بيان الطاعنين بوجه النعى ماهية دفاعهم وطلباتهم وأسباب استئنافهم التى أغفل الحكم الرد عليها وماهية مستنداتهم التى خالف دلالتها . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
لما كان الطاعنون لم يبينوا بوجه النعى ماهية دفاعهم وطلباتهم وأسباب استئنافهم التى أغفل الحكم الرد عليها وكذا ماهية مستنداتهم التى خالف دلالتها للتعرف على العيب الذى يعزونه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى و نادر السيد نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / محمد سراج الدين السكرى . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من شوال سنة 1425 ه الموافق 2 من ديسمبر…

