إفلاس . اختصاص " الاختصاص النوعى " . إيجار " إيجار الأماكن " " البيع بالجدك " .
الموجز
لمحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . م 54 مرافعات . مؤداه . دعوى إبطال عقد بيع منشأة التداعى بالجدك استناداً للمادة 20 ق 136 لسنة 1981 . تعتبر منازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة أو المتعلقة بإجراءات بيع العقار بالمزاد . علة ذلك . م451 مرافعات .
القاعدة
مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتى تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم الحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهما الأولين إبطال عقد بيع منشأة التداعى بالجدك لعدم قيام الطاعن بإخطارهما بهذا البيع حتى يتمكن من إبداء رغبتهما في شرائها وفقاً لحكم المادة 20 من قانون إيجار الأماكن ومن ثم فإنها تتعلق بإيجار المحل التجارى بالجدك ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، كما أنها لا تتعلق بإجراءات بيع العقار بالمزاد المنصوص عليها في المادة 451 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عبد الراضى عبد الرحيم حسن . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 14 من صفر…

