عقوبة . العفو عن العقوبة
الموجز
عقوبة . العفو عن العقوبة . أثره
القاعدة
إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها و إن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، فإنه على أى حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به و لا يرفع الحكم و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً .

