نقابات .محاماة
الموجز
نقابات . محاماة . خلو الجدول من اسم المحامي أمام المحاكم المختلطة حتى 31 ديسمبر سنة 1948.امتناع نقل اسمه إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية . م 1 من ق رقم 51 سنة 1949.
القاعدة
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب إسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الإستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للتهم التى نسبت إليه و ظل الجدول خلوا من إسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى 31 من ديسمبر سنة 1948 و هو التاريخ الذى نص عليه القانون رقم 51 سنة 1949 ، فإنه يمتنع قانوناً نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و ذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر .

