شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقابات .محاماة

الطعن
رقم ۲ لسنة ۱۹٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۸/۰۲/۱۸⁩
المكتب الفنى
۹
رقم القاعدة
۲

الموجز

نقابات . محاماة . خلو الجدول من اسم المحامي أمام المحاكم المختلطة حتى 31 ديسمبر سنة 1948.امتناع نقل اسمه إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية . م 1 من ق رقم 51 سنة 1949.

القاعدة

متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب إسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الإستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للتهم التى نسبت إليه و ظل الجدول خلوا من إسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى 31 من ديسمبر سنة 1948 و هو التاريخ الذى نص عليه القانون رقم 51 سنة 1949 ، فإنه يمتنع قانوناً نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و ذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر .

مبادئ ذات صلة

  • نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " . دستور .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . دستور . اختصاص " الاختصاص الولائي "
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . دستور . محاماة . قانون " تطبيقه " .
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . محكمة دستورية . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . حكم " حجيته " . محاماة .
  • نقابات . نظام عام . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .
  • نقابات . محاماة . نظام عام . بطلان .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  • نقابات . إعلان . محاماة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا