عمل " العاملون بالقطاع العام : مساواة " .
الموجز
عدم جواز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .
القاعدة
لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت البنداري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي. (146) الطعن رقم 5186 لسنة 61 القضائية (1 - 3) عمل "العاملون بالقطاع العام". بنوك "العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: ترقية". قانون. (1) ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع ضوابطها ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار الأصلح لها. التزامها…

